الشيخ محمد علي الأنصاري
532
الموسوعة الفقهية الميسرة
يعملا على حسب ما أمرهما ، إن شاء اللَّه » . ثمّ قال : « قال الصدوق رحمه الله : والتوقيع عندي بخطّ الإمام عليه السلام » « 1 » . وقال العلّامة بالنسبة إلى الحلف بالبراءة من اللَّه تعالى والرسول صلى الله عليه وآله وسلم والأئمّة عليهم السلام - بعد نقل كلمات الفقهاء - : « والمعتمد أن نقول : لا يجوز الحلف بذلك ، فإن فعل أثم ، وإن حنث في يمينه بذلك وجب عليه إطعام عشرة مساكين ، لكل مسكين مدّ ويستغفر اللَّه تعالى ، لما رواه محمّد بن يحيى في الصحيح ، قال : كتب محمّد بن الحسن الصفّار إلى أبي محمّد العسكري عليه السلام : رجل حلف بالبراءة من اللَّه ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم فحنث ما توبته وكفّارته ؟ فوقّع عليه السلام : يطعم عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ ، ويستغفر اللَّه عزّ وجلّ » « 2 » . ومنه ما رواه الشيخ في التهذيب عن عبداللَّه الحِميَري ، قال : « كتبت إلى الفقيه عليه السلام أسأله عن الرجل يزور قبور الأئمّة ، هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا ؟ وهل يجوز لمن صلّى عند قبورهم أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ؛ ويقوم عند رأسه ورجليه ؟ وهل يجوز أن يتقدّم القبر ويصلّي ويجعله خلفه أم لا ؟ فأجاب - وقرأت التوقيع ، ومنه نسخت - : أمّا السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ، ولا فريضة ، ولا زيارة ، بل يضع خدّه الأيمن على القبر . وأمّا الصلاة ؛ فإنّها خلفه ، يجعله الإمام ، ولا يجوز أن يصلّي بين يديه ؛ لأنّ الإمام لا يُتقدَّم ، ويصلّي عن يمينه وشماله » « 3 » . ومنه مكاتبة الحسن أو الحسين بن عبيد ، قال : « كتبت إلى الصادق عليه السلام : هل اغتسل أمير المؤمنين عليه السلام حين غسل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عند موته ؟ فأجابه : النبي صلى الله عليه وآله وسلم طاهر مطهّر ، ولكنّ أمير المؤمنين عليه السلام فعل وجرت به السنّة » « 4 » . ومنه مكاتبة محمّد بن إسماعيل بن بزيع في الصحيح ، قال : « كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن البئر تكون في المنزل للوضوء ، فيقطر فيها قطرات من بول أو دم ، أو يسقط فيها شيءٌ من عذرة كالبعرة ونحوها ، ما الذي يطهِّرها حتى يحلّ الوضوء منها للصلاة ؟ فوقّع عليه السلام بخطّه في كتابي : ينزح دلاءٌ
--> ( 1 ) أُنظر : المختلف 6 : 402 - 403 ، والمبسوط 4 : 53 ، والخلاف 4 : 160 ، والوسائل 19 : 376 ، الباب 51 منأبواب الوصايا ، الحديث الأوّل ، ومن لا يحضره الفقيه 4 : 203 ، الحديث 5471 . ( 2 ) المختلف 8 : 141 ، والوسائل 23 : 213 ، الباب 7 منأبواب الأيمان ، الحديث 3 . ( 3 ) الوسائل 5 : 160 ، الباب 26 من أبواب مكان المصلّي ، الحديث الأوّل . ( 4 ) الوسائل 3 : 291 ، الباب الأوّل من أبواب غسل المسّ ، الحديث 7 .